عنوان الفتوى : حكم بيع بيت لشخص سيقترض الثمن من بنك ربوي
ما حكم بيع بيت لشخص سيقترض الثمن من بنك ربوي في إطار برنامج حكومي للإسكان؟ حيث تقرض الحكومة مبالغ للأهالي عن طريق البنوك ـ بفائدة ـ لشراء السكن، ويتم رهن هذا العقار لدى البنك حتى نهاية السداد، فحتى تتم موافقة البنك على تخصيص القرض للمشتري لا بد للبنك من أن يتأكد من صلاحية العقار وتقييمه، وذلك بطلب سندات ومعاينة البيت، فالبنك يحرص على أن لا تكون عملية البيع وهمية، وأن تكون قيمة البيت الذي سيرهن مساوية للقرض، لكن عملية البيع والشراء تتم ـ فقط ـ بيني وبين المشتري عن طريق الموثق، وبعدها يحول البنك المبلغ إلى حسابي، مع العلم أن كل عمليات الشراء في البلد ـ أصلا ـ لا تتم إلا عن طريق الإيداع في البنوك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخفى أن الاقتراض من البنك الربوي حرام شرعا، فإذا علم البائع ـ صاحب البيت ـ أن المعاملة بين العميل والبنك معاملة ربوية لم يجز له التعامل معهما فيها، لأن في ذلك إغراء لهما في إجراء العقد المحرم، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 129852.
والله أعلم.