عنوان الفتوى : حكم قول الزوج أنت طالق بالثلاثة مرتين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
اللفظ بأن تقول: أنت طالق بالثلاثة مرتان يعد طلقة واحدة أم اثنتين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قال لزوجته أنت طالق بالثلاث مرتين فقد بانت منه بينونة كبرى بالعبارة الأولى فقط، أما الثانية فلايقع بها طلاق لوقوعها بعد انقطاع العصمة فلم تصادف محلا، وبالتالي فقد حرمت عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه طلقة واحدة لأجل العبارة الأولى، أما الثانية فلا يقع بها طلاق لعدم حصول رجعة قبلها وبعد الطلاق الأول، وعلى هذا القول فله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.