عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت وأربعة أشقاء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء: 12}. وللبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .{النساء: 11}. والباقي للإخوة الأشقاء بينهم بالسوية تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

 فقتسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها أربعة أسهم، وللبنت نصفها ستة عشر سهما، ولكل أخ شقيق ثلاثة أسهم.

والله أعلم.