عنوان الفتوى : عمل المرأة بين الجواز والمنع
أريد سؤال فضيلتكم عن ما يلي: أنا طالبة بآخر سنة لي بكلية الهندسة، وأبي لا يعمل وأمي ربة منزل وأبي صرف ماله على تعليمي وما تحمله الكلية من أعباء مالية، ونفذ المال في سبيل أن يخرجني والدي من الكلية مهندسة لكن رأيت العديد من الفتاوى أن عمل المرأة مفسدة كبيرة في المجتمع فأنا في حيرة هل لا أعمل فأكسر قلب والدي بأن كل ماله ذهب هباء، وللعلم الذي يساعدنا في الحياة المادية هن عماتي ومنهن سيدة تعمل موظفة، وعندما فتحت موضوع عدم العمل قالت ومن سيرد لي ما صرفته عليكم. فهل ما صرفته دين في رقبتي إن لم أرده عن والدي وخصوصا أنها دفعت بعض المال في شراء شقتنا فهل سأرتكب ذنبا إن خرجت للعمل للوقوف بجانب أبي وعماتي أم سيكون وزرا أكبر من ثوابي في سماع كلام والدي والخروج للعمل أرجو منكم الإجابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى للمرأة عموماً أن تقر في بيتها، لكن خروجها للعمل ليس ممنوعاً إذا كان العمل مباحاً والتزمت المرأة بآداب الشرع ، وإنما يكون عملها محرماً ويصبح مفسدة على المجتمع إذا كان العمل يعرضّها للخلوة بالرجال الأجانب أو الاختلاط الذي لا تؤمن معه الفتنة، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين: 522 ، 3859.
فإذا كان العمل الذي تنوين أو الذي يراد لك لا يخالف الشرع فعليك طاعة والدك في الخروج له.
وأما إذا كان العمل يشتمل على ما يخالف الشرع فلا طاعة لوالدك في ذلك لأنّ الطاعة إنما تكون في المعروف. وانظري حدود طاعة الوالدين في الفتوى رقم : 76303.
وبخصوص ما أنفقته عمتك عليكم فإن كانت أنفقت متبرعة فلا حقّ لها، وأمّا إذا كانت أنفقت ناوية الرجوع فلها أن ترجع على ما من دفعت إليه المال. والظاهر هنا أنه والدك، فيكون ديناً على والدك يجب عليه رده متى قدر على ردّه.
والله أعلم.