عنوان الفتوى : حكم جمع التبرعات وعمل قرعة بحيث من وقع سهمه يحوز المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قمت بتطوير موقع يقوم بجمع التبرعات من الزوار كل حسب استطاعته( دولار،أو أكثر) وعند الانتهاء من جمع المال يقوم الموقع بإجراء قرعة لمعرفة من سيفوز بهذا المال . في كل شهر نقوم بهذه العملية .علما أن الزائر الفائز هذا الشهر لن يفوز في الأشهر القادمة،وذلك من أجل جعل حظوظ الأعضاء الآخرين أوفر. ما حكم الشرع في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وبعد فالذي فهمناه من السؤال أن الموقع يجمع تبرعات من زائريه ثم يجري قرعة نهاية كل شهر مثلا ليفوز أحد الزوار المشتركين بما تحصل في ذلك الشهر، ثم يفتح المجال في الشهر الثاني وقد يشترك أعضاء آخرون غير من اشتركوا في الشهر الأول، ثم يجري السحب على المشتركين جميعا في الشهر الأول والثاني غير أن من فاز في القرعة السابقة لا يدخل في السحب الثاني.

وإذا كان كذلك فلا يخلو هذا الفعل من أحد أمرين: إما أن يكون المتبرع عالما بقصد الموقع من جمع المال ويدري أنه قد يفوز بالسحب فهذا قمار لأنه إنما تبرع بما تبرع به على أمل الحصول على مجموع المال المتوفر، فهو إما غانم للمجموع أوغارم لما تبرع به وهذا محرم شرعا. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.  {المائدة:90}.

وأما إن كان الزائر يتبرع بدون قصد الدخول في القرعة فلا حرج عليه.

ولو كان قصد الموقع فتح المجال للمتبرعين ثم يجمع المال ويعطى لفقير أومسكين أو من نزلت به مصيبة ونحو ذلك فهذا من أعمال البر، لكن الواضح أن المقصود غير ذلك وإنما هو التكسب وجمع المال بالقمار المحرم.

 وننبه السائل إلى أن هنالك ما يسمى بجمعيات الموظفين وهي جائزة وغير بعيدة مما ذكر إلا أنها تختلف عنه حيث إن أعضاءها أشخاص محصورون. فيشترك عشرة مثلا بمبلغ محدد كل شهر ونحوه فيأخذه أحدهم في الشهر الأول والثاني في الذي يليه وهكذا حتى يحصل الدور على الجميع ويكون ترتيبهم في الأخذ بقرعة أواتفاق فيما بينهم . فهذا النوع من الجمعيات لاحرج فيه كما بينا في الفتويين: 1959،  40584.

ولو كان هو المقصود بسؤالك  فهو جائز كما علمت لكن ما اتضح لنا من سؤالك يختلف عن ذلك ولذا بدأنا الإجابة به .

والله أعلم.