عنوان الفتوى : أوصى بإنفاق ماله في الخير فهل يجعل في الوقف
توفي جدي وأوصى بأن ينفق ثلث ماله في أوجه البر والخير، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنعم ما فعل جدكم وخيرا ما قصدتم، ولاحرج في جعل الثلث الموصى به في عمارة وقفية، بحيث يكثر النفع ولا ينقطع، وذلك من أوجه البر وأبواب الخير التى أوصى الجد بجعل الثلث فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
رواه مسلم.
والصدقة الجارية: هي الوقف.
وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر ـ رضي الله عنه ـ عندما جاءه يستشيره في مال أصابه وأراد أن ينفقه في وجوه البر، ففي الصحيحين وغيرهما: أن عمر ـ رضي الله عنه ـ أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسـتأمره في مال أصابه، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر ـ لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ـ فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
قال العلماء: وهذا هو أصل الوقف في الإسلام.
وأعمال الخير وأوجه البر كثيرة ومنها: الوقف والصدقة والإنفاق وعمارة المساجد وبناء المدارس والمستشفيات وكفالة الأيتام وغير ذلك.
والله أعلم.