عنوان الفتوى : مفاسد التزوير في نسبة الطفل
تزوجت من رجل وعلمت أن لديه طفلا من امرأة متزوجة بآخر ويريد أن ينسب هذا الطفل لي. فهل هذا حرام أم لا أرجو الرد السريع علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد أنجب طفله هذا من طريق شرعي بأن كان متزوجاً من هذه المرأة وأنجب منها هذا الطفل ثم طلقها فهنا ينسب هذا الطفل له لأنه أبوه، ولا يجوز له أن يشيع وسط الناس أن هذا الطفل منك لأن هذا من الكذب الصريح والكذب حرام، إضافة إلى أنه مع مرور الزمن سيترتب على هذا مفاسد أخرى إن شاع هذا بين الناس، ومن هذه المفاسد أن هذا الطفل سيعاملك على أنك أمه، وبالتالي فإنه سينشأ جاهلاً بأمه الحقيقية، وهذا لا يجوز لما يترتب عليه من قطيعة الأرحام وضياع الحقوق كالمواريث ونحوها.
ومن هذه المفاسد أيضاً أن أخواتك مثلاً سيعاملن هذا الولد على أنه ابن أختهن وهن خالاته فيتكشفن أمامه ويختلي بهن ويسافرن معه وغير ذلك وهذا كله غير جائز لأنه ليس من محارمهن، وسيترتب على ذلك حصول التوارث بينك وبينه في حال الموت وليس بينكما في الواقع توارث.
وأما إن كان هذا الرجل قد أنجب طفله هذا بطريق غير شرعي كأن كان قد زنا بهذه المرأة والعياذ بالله فإن الولد في هذه الحال إنما ينسب لأمه التي ولدته، وعليه فلا تجوز نسبته لك بل ولا لزوجك، وقد بينا هذا في الفتويين: 127745، 41980.
والله أعلم.