عنوان الفتوى : حكم فسخ الخطبة لأجل خاطب ثان
أنا شاب مسلم أبلغ من العمر 29 سنة، خطبت فتاة مسلمة ذات دين وخلق ـ لمدة تزيد عن السنة ـ من أهلها وكنا قد اتفقنا على كل كبيرة وصغيرة وحصل بيننا انسجام ـ حب واحترام في حدود ما يرضي الله ـ لا يتصور وفي أحد الأيام شاءت الأقدار أن أتصل بها هاتفيا وبدون سبب، لكي أخبرها بأنني سألغي الخطوبة قائلا لها ـ إن تقدم أحد لخطبتك فتوكلي على الله ـ طبعا كان وقع الخبر عليها قويا ولا يقاوم ـ كما علمت فيما بعد ـ وأنتم تعلمون أنه ليس من السهل أن تفارق من تحب خصوصا إذا تخلى عنك هو. مرت 6 أشهر وكنت ذات يوم جالسا فتذكرت ما فعلت وأحسست بالذنب ـ ولو أن الخطوبة وعد بالزواج ليس إلا ـ وكأن غطاء كان موضوعا على عيني وقد أزيل ـ أسأل الله السلامة من شر الحساد ومن شر ما خلق ـ ففكرت في أن أصلح الخطأ وأتدارك الموقف. وما هي إلا ساعة حتى دخلت على النت، فسألتها ـ بعد الاعتذار ـ فإذا بي أفاجأ بأنها مخطوبة لغيري، كان وقع الصدمة علي قويا وأحسست بالذنب من جديد، خصوصا وأنها على دين وخلق عاليين، وكل ما بحثت عنه وجدته فيها إضافة إلى الانسجام ـ الحب والاحترام اللذين حصلى بيننا. سألتها إن كانت مازالت على استعداد للارتباط بي فأكدت لي أنها تريد ذلك برغبة إلا أن الأمور ليست بيدها الآن وتخشى أن يعاقبها الله إن هي ظلمت خطيبها بفسخها الخطبة، خصوصا وأنه لم يصدر منه ما يستعدي ذلك، فحاولت جاهدا أن أفهمها أن الخطبة وعد بالزواج ليس إلا، وعليه، فيجوز لأي من الطرفين أن يفسخها ـ حتى بدون علة ـ مادام العقد لم يقع وهو لا يعتبر ظالما له مادام ليس له حق عليه بعد، وأن له الحق في أن يتزوج ممن يريد ولاحق لأحد في أن يجبره ـ حتى والديه ـ دون أن أطلب منها شيئا حتى لا أكون أنانيا ولا أبدأ الحلال بالحرام ـ إن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ـ وإذ قال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه. صححه الألباني. فإنه ليس من حقي أن أتقدم لخطبتها في الوقت الراهن، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: النكاح للمتحابين أولى. وعليه، فالأولى أن تتزوج بي ـ ما دمنا متحابين في الله ـ وهذا ما يزيد من أمالي، فقد قررت أن أطلب منكم الفتوى عسى أن تتفهم أن من حقها أن تفسخ الخطوبة وتحاول أن تتدارك الموقف قبل فوات الأوان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تخطب هذه الفتاة بعد أن ركنت إلى الخاطب الجديد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
متفق عليه.
واعلم أنّ فسخ الخطبة إن كان لغير مسوّغ، فهو مكروه، و راجع الفتوى رقم : 33413.
أمّا إذا كان فسخ الخطبة من أجل خاطب ثان، فقد نصّ بعض أهل العلم على تحريمه، جاء في حاشية الدسوقي: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي.
وجاء في فتح العلي المالك: قَالَ الْخَرَشِيُّ: قَالَ بَعْضٌ: وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ أَنْ يَرْجِعَا عَنْ ذَلِكَ الْخَاطِبِ إلَى غَيْرِهِ, وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَسْكَرٍ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ: أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُ الرُّجُوعِ خِطْبَةَ ذَلِكَ الْغَيْرِ، وَإِلَّا حُرِّمَ.
فالواجب عليك أن تتقي الله وتقطع علاقتك بتلك الفتاة وتكفّ عن محادثتها وتحريضها على فسخ الخطبة، فذلك غير جائز، وراجع الفتوى رقم : 49861.
فأمّا إن فسخت هي الخطبة لسبب آخر، فلا حرج عليك في خطبتها حينئذٍ.
وننبه السائل إلى أن الخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المرأة حتى يعقد عليها، وراجع الفتوى رقم: 15127.
كما ننبهّك إلى أنّ قولك: شاءت الأقدار ـ خطأ، والصواب: شاء الله، أو قدّر الله.
والله أعلم.