عنوان الفتوى : زنت وهي متزوجة وقتلت ولدها فماذا عليها وهل تخبر زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بخصوص الفتوى رقم: 2248984، فقد قرأت في فتوى سابقة: أن الكفارة تلزم من القتل العمد ما لم يعف ولي الدم أو يختر الدية، فهل يجب أن يعرف الزوج، ليختار أم لا؟. أفتوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم القتل العمد وما يترتب عليه في الفتوى: 10808، وغيرها.

وبخصوص المرأة المشار إليها: فإنه لا يجب عليها أن تخبر زوجها ولا غيره، كما سبق أن بينا في الفتوى: 129721، وعليها أن تستتر بستر الله تعالى، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى مالك في الموطإ وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله.

الحديث.

وعليها أن تدفع دية الطفل لورثته دون أن تشاركهم فيها، أو تخبرهم بأنها دية ولدها، وعليها الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدها فعليها صيام شهرين متتابعين مع التوبة النصوح إلى الله تعالى.

وليس عليها القصاص، لأن الوالد لا يقتل بولده على الراجح ـ وهو قول جمهور أهل العلم ـ كما سبق بيانه في الفتوى: 129722.

وننبه إلى أن وارث هذا الطفل: هو أبوه الذي ولد على فراشه مادام إلحاقه به ممكنا ولو كانت المرأة قد اقترفت الزنا وظنت أن الولد ابن زنا، فلا أثر لذلك الظن ما لم ينفه الزوج بلعان ـ فالولد للفراش وللعاهر الحجر ـ كما ورد في الحديث.

 والله أعلم.