عنوان الفتوى : السفر للغرب لشراء بيت للأب وحكم نسبة غير ولده إليه لعمل الإقامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب مسلم سافرت للعمل إلى إحدى دول أروبا وذلك لشراء بيت لوالداي، وأنا مقيم بصفة غير قانونية، وقوانين الإقامة هنا صارمة، ولكن ماذا عساي أن أفعل؟ فهو جهاد في سبيل توفير المنزل، ولولا هذا ـ والله ـ ما سافرت، ولكي أحصل على الإقامة كان لا بد لي أن أعطي اسمي لطفل يحمل جنسية ذلك البلد، ولكن ذلك ـ فقط ـ على ورق، علما بأن الطفل سيعيش مع أبيه الحقيقي. فأفتوني.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإقامة في بلاد الكفار الأصل فيها المنع، خصوصا في مثل هذه الأزمان التي عم فيها البلاء وانتشر الفساد ولا تجوز الإقامة في هذه البلاد إلا بشرط الأمن من الفتنة والقدرة على القيام بشعائر الدين ووجود ضرورة ملجئة أو حاجة شديدة تقارب الضرورة تقتضي الإقامة هناك، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 55773، 2007, 97245.

وأما ما تقصده من وراء هذا السفر من توفير مسكن لوالدك، فهذا مع كونه مقصدا جميلا طيبا إلا أنه ينبغي أن تسلك لتحقيقه وسيلة مباحة, ولم تتعين هذه البلاد سبيلا لطلب الرزق، فبلاد المسلمين ـ بفضل الله ـ عامرة زاخرة بالخيرات, فأجمل ـ رحمك الله ـ في طلب الرزق وليكن هذا في بلاد المسلمين, وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته.

رواه أبو نعيم والطبراني والبزار، وصححه الألباني.

علما بأنه لا يجب عليك الإنفاق على أبيك ولا إيجاد مسكن له، إلا إذا كان عندك ما تنفقه عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 115678.

ولا يتعين عليك أن توفر له مسكنا يتملكه، بل يمكنك أن تكتفي باستئجار منزل له.

أما بخصوص نسبة ولد غيرك إليك، فهذا لا يجوز، لما فيه من الكذب والتدليس ومخالفة أمر الله سبحانه القائل: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ {الأحزاب: 5 }. 

 هذا بالإضافة إلى أن انتساب هذا الطفل إليك في الأوراق الرسمية سيؤدي مستقبلا إلى مشكلات عديدة وقد يتسبب إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق،وراجع الفتويين رقم: 27090, ورقم: 32352.

والله أعلم.