عنوان الفتوى : حكم بيع العصائر والحلويات والدجاج غير المذبوح بالغرب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يعتبر مدخول شخص يعمل بأمريكا بمحل لبيع القهوة والعصائر والحلويات والدجاج الغير مذبوح بطريقة شرعية حلالا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع القهوة والعصائر والحلويات ونحوها مما هو مباح لا حرج في بيعه،  وثمنه حلال، وأما الأطعمة المحرمة كالميتة سواء أكانت دجاجا أوغيره فلا يجوز بيعه ولو لمن  لايبالي بحرمة أكل الميتة كالكفار .

والدجاج إذا كان غير مذكى فهو ميتة كسائر الميتات لايحل أكله ولابيعه،  والقاعدة الشرعية تقول : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وهبته وبيعه. وقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.{المائدة:3}.

وبناء عليه فمن كان يبيع أمورا مباحة وأخرى محرمة  فإن ماله مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا حكم معاملة مختلط المال في الفتويين: 6880، 17296.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟
الهجرة إلى بلاد الكفار إذا تمكن الشخص من إظهار شعائر الدين
الموازنة بين البقاء في بلاد المسلمين والهجرة للغرب
مساكنة الكافر الشاذ والاستعانة به في تخليص المعاملة
شروط السفر لبلاد الكفار للدراسة
الدراسة في بلاد الكفر
من توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة
أقام علاقة مع شخص في بلد غربي وتاب ووجد عملا فيه فهل يواصل العمل؟