عنوان الفتوى : حكم بيع العصائر والحلويات والدجاج غير المذبوح بالغرب
هل يعتبر مدخول شخص يعمل بأمريكا بمحل لبيع القهوة والعصائر والحلويات والدجاج الغير مذبوح بطريقة شرعية حلالا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع القهوة والعصائر والحلويات ونحوها مما هو مباح لا حرج في بيعه، وثمنه حلال، وأما الأطعمة المحرمة كالميتة سواء أكانت دجاجا أوغيره فلا يجوز بيعه ولو لمن لايبالي بحرمة أكل الميتة كالكفار .
والدجاج إذا كان غير مذكى فهو ميتة كسائر الميتات لايحل أكله ولابيعه، والقاعدة الشرعية تقول : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وهبته وبيعه. وقد قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ.{المائدة:3}.
وبناء عليه فمن كان يبيع أمورا مباحة وأخرى محرمة فإن ماله مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا حكم معاملة مختلط المال في الفتويين: 6880، 17296.
والله أعلم.