عنوان الفتوى : حكم شراء ناظر الوقف الشيء الموقوف لنفسه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد توفي والدي قبل عشر سنوات وكان قد أوصى بأن يكون ثلث ماله على يدي ـ وثلث ماله عبارة خمس من الإبل ـ ولكن هذه الإبل لم تتكاثر، فهل يحق لي شراء هذه الإبل وإخراج مال نقدي بدلا عنها وإدخالها في الجمعيات الخيرية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فكيف أفعل ذلك؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قصدك أن والدك قد أوصى بوقف إبله أو بعض منها وهي تساوي ثلث ماله وأن تكون أنت ناظراً لهذا الوقف، ولكونه لا ينمو أو لا مردود له على من وقف عليهم فهل يجوز لك شراؤه من نفسك بنقود وجعل ثمنه في الجمعيات الخيرية؟ فالجواب على هذا: أن الأصل في الوقف اتباع شرط الواقف وأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما في حديث عمر ـ رضي الله عنه ـ في الصحيحين وغيرهما: أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب.

وعليه، فلا يجوز الإقدام على بيع هذا الوقف ولا استبداله، وهذا هو الأصل إلا إذا دعت المصلحة لبيعه أو استبداله لعدم صلاحيته لما وقف من أجله أو للخوف عليه، أو نحو ذلك من المصالح المعتبرة شرعاً والتي تستدعي بيعه أو استبداله، كما تقدم في الفتوى رقم: 28743.

فيجب على ناظر الوقف الوقوف عند شرط الواقف، ولا يجوز له أن يتعداه، فقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع، وإذا دعت المصلحة لبيع هذا الوقف فلا مانع من بيعه، ولكن لا يجوز لك أن تشتريه من نفسك لنفسك فقد نص أهل العلم على أن الوكيل لا يشتري من نفسه لنفسه.

وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بشروط سبق بيانها بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 34600، 96394، 114787، فنرجو أن تطلع عليها.

وإذا كان مقصودك غير ما ذكر فالرجاء كتابة السؤال بصورة أوضح وإعادته إلينا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف