عنوان الفتوى : تجب الزكاة في الدخل لا في المعدات والآلات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي محل بيع أسطوانات غاز تبديل الفارغ بالمليان والمكسب ريالان ونصف ـ تقريبا ـ في الاسطوانة، وأريد أن أزكي المحل، علما بأن المكسب لا يحول عليه الحول ـ بل لا يحول عليه الشهر ـ وقد اشتريت المحل بمبلغ كبير جدا، لعدم وجود تصريح لفتح محلات غاز في الوقت الحالي، إلا أن فيه من رأس المال الثابت اسطوانات فارغة وعددها: 1600 اسطوانة، وسيارة تريلا كبيرة، ورافعتين شوكيتين، فهل علي زكاة؟ وإن كانت علي فما مقدارها؟ وكيف يتم احتسابها؟ وما هو وقت إخراجها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمحل المشار إليه وآلته من السيارة وأسطوانات الغاز: كل ذلك لا تجب الزكاة فيه، وذلك أنه لا زكاة على المستغلات ذات الأصول الثابتة كالعقارات والمستشفيات والدكاكين ونحوها إذا لم تكن معدة للبيع، وإنما تجب الزكاة في دخلها إذا بلغ نصابا ـ بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض التجارة ـ وحال عليه الحول, وقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في حكم زكاة المستغلات، فانظر الفتاوى التالية أرقامها: 112617, 19847, 35760، 43274.

والله أعلم.