عنوان الفتوى : ضوابط ومحاذير حول بيع المرابحة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

في بلدنا تقوم بعض المصارف يبيع السيارات عن طريق ما يسمونه ببيع المرابحة، وذلك بأن يقوم الراغب في الشراء بإبداء الرغبة في شراء السيارة عن طريق المصرف، حيث يقوم بكتابة طلب مبديا فيه رغبته بالشراء وبعد الموافقة عليه من قبل المصرف يذهب إلى إحدى وكالات بيع السيارات ويختار سيارة بعينها ويقوم بإحضار فاتورة عرض مبدئية من الوكالة إلى المصرف وعندها يبدأ المصرف باستكمال إجراءات شراء السيارة، حيث يقوم بإرسال مندوب عنه لمعاينة السيارة التي أبدى مقدم الطلب الرغبة في شرائها وإتمام إجراءات نقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق عقد يوقع بين الطرفين، الطرف الأول: الوكالة، والطرف الثاني: المصرف، ثم يقوم المصرف بتحويل ثمنها بالكامل للوكالة وبعد ذلك تتم إجراءات نقل الملكية من المصرف إلى الراغب في الشراء وذلك بعد إضافة نسبة أرباح ثابتة ومعروفة مسبقا، وعند سؤالنا لكثير من وكالات السيارات أكدوا لنا بأن المصرف يمتلك ـ فعلا ـ السيارة بعد إبرام العقد مباشرة، والمصرف لا يشترط إتمام عملية الشراء حتى بعد امتلاكه للسيارة من الوكالة أي في حالة عدول الراغب في الشراء عن شراء السيارة ولا يتم دفع أي رسوم للمصرف إلا بعد إبرام العقد بين المصرف والمشتري ـ وهناك بعض المصارف تطلب من المشتري دفع ضرائب معينة قبل إتمام إجراءات نقل ملكية السيارة في حالة التأخر في الدفع ـ ولا توجد أي غرامة تأخير مستحقة على المشتري أو الضامن له وليس للمصرف مستودع خاص به، حيث يستلم المشتري السيارة من معرض الوكالة نفسه. ولكم مني كل الشكر والاحترام.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة من بيع التقسيط تسمى: ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وصورتها: أن يشتري البنك السيارة شراء حقيقياً، ثم يبيعها لك مقسطة بثمن أعلى، فهذا جائز لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}.

وللقاعدة الفقهية: الأصل في المعاملات الإباحة.

كما ذكرها القرافي وغيره.

و قال الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم: إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز والذي قال أربحك فيها بالخيار ـ إن شاء أحدث فيها بيعا وإن شاء تركه.هـ.

وقال ابن قدامة في المغني هو: البيع برأس المال وربح معلوم، ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه، أو هو علي بمائة، بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة.

انتهى.

وقد أجاز هذه المعاملة مجمع الفقه الإسلامي وعدد من العلماء المعاصرين، وقد أصدر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرارا جاء فيه: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.هـ.

ومن الصور المحرمة فيه في هذا النوع من المعاملات أن لا يشتري البنك البيت أو السيارة شراء حقيقياً وإنما يدفع المال نيابة عنك، على أن تسدد له أكثر مما دفع، فهذا محرم وحقيقته أنه قرض ربوي مشتمل على الفائدة، وهذا هو المعمول به في البنوك الربوية.

وقد بينا في عدة فتاوى سابقة الضوابط الشرعية لهذا البيع، وذلك بأن يكون هناك وعد غير ملزم من المشتري للبنك بشراء بضاعة معينة، ثم يقوم البنك بحيازتها الحيازة الشرعية، ثم يبيعها بأقساط محددة، ولا حرج في أن يكون هناك زيادة في ثمنها عن الثمن الحال، ولا في عدم نقلها من محل بيعها، لأن قبض السيارة يمكن حصوله بمعاينتها من أي شخص يوكله البنك على ذلك.

ويشترط عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر في السداد، أو اشتراط التأمين التجاري أو الاحتفاظ بملكية المبيع.

ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفصيل في الموضوع بالرجوع للفتاوى التالية أرقامها:1608 12927، 45858، 72004 6014، 5314، 15898، 18116، 8114، 14288 23419، 110432، 117625 13475، 15565، 17974 5706، 96501، 93804.

والله أعلم.