عنوان الفتوى : التحريض على الطلاق من الكبائر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي مشكلة مضمونها أني تعرفت على امرأة متزوجة وأحببتها وأحبتني وهي امرأة غريبة ومغلوبة على أمرها من قبل زوجها الذي يمارس الفسوق والمحرمات، فقررنا أن نتزوج بعد طلب الطلاق من زوجها الذي يأتيها بالحرام من كل أشكاله، وتعاهدنا بمسك القرآن بأيدينا على أن لا نفترق، وبعد تطليقها من قبل زوجها شفوياً وعبر الهاتف رفض تطليقها رسمياً وحالت الظروف بين اجتماعي بها وبقيت في حيرة. فما حكم العهد واليمين الذي قطعته لها على القران وأنا عمري 25 سنة؟ وما الحكم علي أرجو إجابتي لطفا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعلاقة بين المرأة  والرجل الأجنبي بغير الزواج أمر منكر محرّم، وإذا وقع ذلك من امرأة متزوجة كان أشدّ وأشنع، فما قامت به تلك المرأة من إقامة علاقة غير مشروعة معك وهتكها لأسرار حياتها الزوجية حرام بلا شك ، كما أنّ ما وقع منك من تعاهد معها على الزواج وتحريضها على الطلاق من زوجها فهو من الكبائر. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :  ليس منّا من خبّب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

والواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود، مع مراعاة الستر وعدم المجاهرة بالذنب والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية.

وأمّا حكم اليمين الذي حلفته على عدم مفارقة تلك المرأة فهي يمين على معصية، فعليك التوبة إلى الله، وعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم :61336.

والله أعلم.