عنوان الفتوى : توضيح إشكال فيمن حلف على أمور مختلفة وحنث أن عليه كفارة واحدة
1-والله لا دخلت دا ر فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل قبل التكفير فإن عليه كفارة واحدة نص على ذلك الإمام أحمد لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كلها كالحدود من جنس. كيف أعرف أنها جنس واحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننقل للسائل الكريم النص الذي أشكل عليه من كتاب (شرح منتهى الإرادات) ثم نجيب عن سؤاله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: (ومن لزمته أيمان موجبها واحد ولو على أفعال) نحو: والله لا دخلت درا فلان، والله لا أكلت كذا، والله لا لبست كذا، وحنث في الكل (قبل تكفير فكفارة واحدة) نصاً، لأنها كفارات من جنس، فتداخلت كالحدود من جنس، وإن اختلفت محالها، كما لو زنى بنساء، أو سرق من جماعة (وكذا حلف بنذور مكررة) أن لا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير، فهي كالحدود، وبخلاف الطلاق (وإن اختلف موجبها) أي الكفارة (كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه) أي الكفارتان (ولم تتداخلا) لاختلاف جنسهما.
ومن تأمل ما سبق يتضح له أن المقصود بالجنس هنا هو نوع الكفارة والمقصود بها هنا الكفارة المترتبة على الحنث في اليمين)
فالذي يحلف بالله على أفعال مختلفة -كما سبق- ثم يحنث في يمينه فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس (أي من نوع) واحد قياساً على الحدود، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بخلاف ما لو لزمته كفارات من أجناس متعددة مثل كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة انتهاك حرمة رمضان، فيجب عليه أن يكفر عن كل من هذه المذكورات، بما هو مقرر له شرعاً، ولا تجزئه كفارة واحدة لاختلاف أنواع الكفارة.
ومما يوضح هذا أيضاً هو أن أنواع الكفارات سبعة، وقد جمعها بعض الفقهاء في قوله:
ظهاراً وقتلاً رتبوا وتمتعاً كما خيروا في الصوم والصيد والأذى
وفي حلف بالله خير ورتبنفدونك سبعاً إن حفظت فحبــــذا
وننصح السائل الكريم بأن يتعلم العلم على أيدي العلماء ليتفادى ما قيل من أن: من كان شيخه كتابه غلب خطؤه صوابه. ولا شك أن ما وقعت فيه من لبس إنما هو بسبب عدم الدراسة على أيدي العلماء.
والله أعلم.