عنوان الفتوى : هل هذه أختي من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد الزواج من ابنة عمتي، ولكن عمتي الثانية وهى في نفس الوقت خالتها أرضعتني أنا وهى معا. أرجو الإفادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كانت عمتك قد أرضعتك أنت وابنة عمتك خمس رضعات مشبعات فهي أختك من الرضاع وبالتالي فلا يجوز لك الزواج منها.

وإن كان ارضاعها لكل منكما أو لأحدكما أقل من خمس مشبعات فلا يثبت التحريم بذلك على القول الراجح، ولك الزواج منها إذا منها إذا لم تكن محرمة عليك من جهة أخرى، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها