عنوان الفتوى : حكم دفع الزوجة مالها لأجنبي ليضارب لها فيه
هل يجوز استثمار مال المرأة دون مشورة زوجها، مع العلم بوجود عوائق لإخباره وأن هذا الاستثمار سيكون مع رجل أجنبي مع احترام الضوابط الشرعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة أن تتصرف في مالها دون إذن زوجها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 76751. لكن لا تخرج من البيت بغير إذنه.
جاء في المدونة: قلت: أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر، ألزوجها أن يمنعها من ذلك؟ قال مالك: ليس له أن يمنعها من التجارة، ولكن له أن يمنعها من الخروج.
وتجارة المرأة مع رجل أجنبي لا حرج فيها إذا روعيت الآداب الشرعية.
قال في منح الجليل: واقتضى كلام المصنف صحة مشاركة النساء قال في المدونة وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال.
وقال الحطاب: قال سحنون في نوازله: لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالاً تشهدهم بغير إذن زوجها وزوجها غائب ولا تمتنع من ذلك، لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها. (ابن رشد): وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجل ولا يمنعها من شيء من ذلك والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائباً فإن لم يكن فرجال صالحون. انتهى.. مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل.
لكن الأولى للمرأة أن تشاور زوجها في مالها فإن ذلك من إحسان عشرته ومما يجلب المودة والألفة بينهما.
والله أعلم.