عنوان الفتوى : حكم اللقاء بين فتاة وشاب بغرض الخطبة في مكان عام
اللقاء بين فتاة وشاب بغرض الخطبة: هل يجوز إذا كان فى مكان عام دون محرم؟ وهل يجوز بدون موافقة الأهل على ذلك؟ وما حكم الحديث بينهما على النت؟ وهل يجوز أن تضع الفتاه صورتها إذا ظهر بها الوجه والكفان فقط؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع لمن أراد الزواج من امرأة أن يخطبها من وليها، وتظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها، وانظري الفتوى رقم: 29910.
وقد أباح الشرع لمن يريد خطبة امرأة أن ينظر إليها ـ بعلمها أو بغير علمها أو علم وليها ـ قال الشربيني في الإقناع: ووقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها اكتفاء بإذن الشارع.
فإذا كان الرجل عازماً على الزواج من المرأة، وغلب على ظنه حصول الموافقة وأراد رؤيتها خارج البيت فلا مانع من ذلك بشرط مراعاة الآداب الشرعية من اجتناب الخلوة والتزام المرأة بالحجاب وعدم الخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة، أما إقامة علاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وإرسال صورتها على النت وغير ذلك فهذا مما يمنع، لأنه ذريعة إلى الحرام ويجر إلى المفاسد والشرور.
والله أعلم.