عنوان الفتوى : قتلت ابنها من الزنا فهل تخبر زوجها بقتله أم لا؟
من زنت وحملت وولدت، ثم خنقت رضيعها الولد حتى الموت. هل يجب أن تقول لزوجها أم لا أنها قتلته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبناك في سؤال مثل هذا وهو برقم: 129722 بما يجب على هذه المرأة من التوبة، وبأن صاحب الفراش هو أبو الولد ما لم ينفه بلعان، وبغير ذلك مما له تعلق بالموضوع.
أما عما سألت عنه فالجواب أنه لا يجب على هذه المرأة أن تخبر زوجها بأنها قد قتلت هذا الطفل ولا أنها قد زنت، بل يجب عليها أن تستر على نفسها، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
ثم إنها يجب عليها أن تعمل على صيانة نفسها وحفظ عرضها وأن تجتنب كل وسيلة قد تقودها إلى الوقوع في الفاحشة مرة أخرى من التبرج والاختلاط المحرم، والخلوة بالأجنبي ونحو ذلك من وسائل الوقوع في الفاحشة، وعليها أن تحرص على مصاحبة الصالحات، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 22206.
والله أعلم.