عنوان الفتوى : حكم إنشاء صندوق تأمين للعاملين لتمويل شراء سلع معمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السادة أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء موقع إسلام ويب تحية طيبة وبعد/ أرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء الحكم الشرعي في المسألة الآتي بيانها بعد أن يكون رد فضيلتكم على ورقكم الرسمي ممهورا بتوقيع فضيلتكم أوخاتمكم حتى يمكن طباعة الفتوى ونشرها بلوحة الإعلانات حتى تعم الفائدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لوائح الصندوق المسئول عنه تنص على أن يستثمر جزء من أموال الصندوق في شراء شهادات استثمار بالبنك الأهلي، وهذا هو التعامل الصريح بالربا، وقد سبق بيان حكم هذه الشهادات وفوائدها في الفتويين: 10092، 1220.

وهذا يكفي في حرمة الاشتراك فيه، وقد سبق أن نبهنا في الفتوى رقم: 63426. أن غالب الصناديق تقع في مخالفات شرعية عند تنمية أموالها وعلى رأس هذه المخالفات التعامل بالربا.

وأما بالنسبة للطريقة المذكورة في السؤال لنظام تمويل شراء السلع المعمرة بغض النظر عن حكم الاشتراك في هذا الصندوق فهي أيضا طريقة ربوية محرمة، لأن الصندوق لا يشتري السلع ويمتلكها بالفعل، وتدخل في ضمانه ثم يبيعها للمشتركين بثمن أكثر مما اشتراه به مؤجلا، وإنما حقيقة ما يحدث أنه يقرض المشتركين القيمة النقدية ثم يحصلها بفائدة ربوية على أقساط وهذه هي حقيقة الربا، وراجع في ذلك الفتويين: 93804، 100035.

وكذلك الحال في حكم شراء المصوغات الذهبية بالتقسيط فهذا لا يجوز بيعا ولا شراء كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 102797.

والله أعلم.