عنوان الفتوى : الدين يسقط بالإبراء

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أخذت قرضا من أحد البنوك وكان أخي ضمانا لي لدى هذا البنك، وذلك لشراء سلعة معينة للتجارة فيها، ثم جاءني أخي بشخص ليورد لي هذه السلعة وأقر بأنه ضامن لهذا الشخص إذا صدر عنه أي تقصير، وعند توريده لهذه السلعة اكتشفت أنها معيبة فرددتها إلى هذا الشخص (المورِد) فأخذها وهرب بثمنها ولم نعثر عليه حتى الآن، وعندما جاء وقت سداد القرض للبنك تم الاتفاق بيني وبين أخي على أن يقوم هو بسداد العجز في قيمة القرض حتى لا تتراكم عليّ أرباح البنك، ثم أقوم أنا بسداد هذا المبلغ بعد أن أقوم ببيع قطعة أرض لي، إلا أن أخي عاد وأخبر والداتي بأنه تنازل لي عن حقه في هذا المبلغ (الباقي من القرض) فأخبرتني والدتي بذلك وانتهى الأمر. ولكن بعد مرور 12 عاما وبعد حدوث خلافات أسرية بيننا، فوجئت بأن أخي يطالبني بهذا المبلغ الذي هو في حدود 14000 جنيه مضافا إليه أرباح البنك 130000 جنيه -على حد زعمه- بحجة أن ظروفي المادية قد تحسنت بعد توزيع ميراث الوالد رحمه الله، فطلبت من والدتي أن تدلي بشهادتها في هذا الأمر، فواجهته بتنازله لي عن حقه في هذا المبلغ فأنكر ذلك، وتساؤلاتي هي: ما هو حكم الشرع في صنيع هذا الأخ وهل عليّ شرعا القيام بسداد هذا المبلغ له؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية ننبه السائل على حرمة القرض الربوي، سواء على آخذه أو معطية، أو ضامنه أو كاتبه أو شاهده، فالربا من الكبائر بل من الموبقات، وراجع في ذلك الفتويين: 24610، 28690. فيجب عليكم أن تتوبوا إلى الله وتستغفروه.

 أما بالنسبة لما صنع أخوك، فقد ذكرت أنه ضمن هذا المورد إذا صدر منه أي تقصير، فهو بذلك كفيل بالنفس لهذا المورد، وضامن العين (السلعة) المبيعة، فإذا أخذ المورد السلعة المردودة بالعيب وهرب بثمنها، فيلزم أخاك أن يضمن هذا العزم بإحضار المورد وإلزامه بالوفاء بما تعاقدتم عليه، أو بإعطائك مثل السلعة أو قيمتها. وأما بالنسبة للدين الذي ذكرته فإنه قد سقط عنك بالإبراء، حيث أسقطه عنك أخوك (الدائن) وأشهد على ذلك والدتكم إن ثبت ذلك. وراجع في ذلك الفتويين: 129304،  45584.

وعليه، فلا يلزمك أن تقوم بسداد هذا المبلغ فضلاً عن أن تلزم بسداد الفوائد الربوية التي ترتبت على الدين المذكور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة