عنوان الفتوى : حكم من استعمل اللقطة بعد مكوثها عنده سنة ولم يعرفها
وجد أحد كيس ذهب وهو يمشي في طريقه ودار عليه الحول فاستعمله دون أن يعرفه مدعيا أنه لم يسرقه وأن الذي ضاع له شيء سيأتي بنفسه ويعلم إمام الجامع ليؤذن في المصلين بهذا النبإ ومن الممكن أن يأخذ جزءا منه. أفتونا، فهل هو على صواب أم على خطإ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشخص المذكور استعمل اللقطة التي وجدها بعد ما مكثت عنده حولا كاملا ولم يعرفها كما هو مأمور به شرعا وعلى ذلك، فإن ما فعله هذا الشخص يعتبر خطئا كبيرا وخيانة للأمانة ومخالفة للشرع يأثم بموجبها، فعن زيد بن خالد الجهني ـ رضي الله عنه: أن رجلاً جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال له: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. الحديث متفق عليه.
وعلى هذا الشخص أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويعلم أن هذه اللقطة دين في ذمته وأمانة في عنقه يجب عليه أداؤها إذا جاء صاحبها يوما من الدهر.
وعليه الآن أن يعلن عنها ويعرفها في مظان وجود صاحبها كأماكن تجمع الناس وأبواب المساجد وفي المكان الذي وجدها فيه, أو في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام، فإذا جاء صاحبها وعرفها فعليه أن يقضيها له.
وقد سبق بيان مذاهب أهل العلم فيمن التقط لقطة وتأخر في تعريفها وبيان الراجح من ذلك فنرجو أن تطلع عليها في الفتوى: 59086.
والله أعلم.