عنوان الفتوى : لا يشترط وجود الزوجة أو علمها لوقوع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عطفا على سؤالي السابق برقم:2246596. أخي خاطب وقد قال لخطيبته ـ وهي غير موجودة ـ أنت طالق بالثلاثة، وكان في حال عصبية؟ وهو نادم على ما قال، ولا يريد أن تعلم خطيبته أو أهلها عن ذلك، فماذا عليه أن يفعل؟ وجزاكم الله خيرا. مع العلم أن هذا وقع بعد العقد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان أخوك قد قال لزوجته: أنت طالق بالثلاثة ـ وهو مدرك لما يقول، فقد بانت منه بينونة كبرى ولا تحلّ له إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل، ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه، وذلك لأنّ الطلاق باللفظ المذكور يقع ثلاثاً عند الجمهور ـ سواء كان بعد الدخول أو قبله ـ قال ابن قدامة في المغني: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده، روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن مسعود وأنس وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم. 

لكن إذا كان قد طلّق في حال شدة غضبه، بحيث كان فاقداً للإدراك كالمجنون فلا يقع طلاقه، وراجع الفتوى رقم :1496 .

وننبه إلى أنّه لا يشترط لوقوع الطلاق على الزوجة حضورها أو علمها به، كما بينّاه في الفتوى رقم: 65954 والأولى في مثل هذه المسائل الرجوع للمحكمة الشرعية.

والله أعلم.