عنوان الفتوى : إنفاق الولد على أبيه والأب على ولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شخص مقيم مع أسرته، ولا يتكفل بتكاليف المعيشة الخاصة بالمنزل والمأكل ونحو ذلك، ولكنه يتكفل بمصاريفه الأخرى الشخصية. وقد يدخل والديه بعض المال ضمن نفقات المعيشة ما يكون محرماً كالفوائد الربوية، وهو يستطيع أن يدفع لهما مبلغ يُتفق عليه كأنه مشاركة في تكاليف المعيشة الخاصة به، لأنه لا يريد مغادرة المنزل ومفارقة أسرته. فهل يجب عليه أن يدفع هذا المبلغ لهما؟ وهل يأثم إذا شاركهما المعيشة بدون أن يدفع لهما ما يتفق على أنه مشاركة منه في مصروفات المنزل بالصورة المذكورة سلفاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا الشخص قادراً على الإنفاق على نفسه فلا يلزم والده الإنفاق عليه، وإذا طلب منه أن ينفق على نفسه أو يساهم في النفقة، وجب عليه ذلك، أمّا إذا رضي الوالد أن ينفق على الولد فلا حرج على الولد في ذلك، قال تعالى: ...وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ .... {النور: 61}، وفي هذه الحال لا يجب عليه أن يشارك والديه في الإنفاق، لكن ذلك مندوب له وهو من أفضل الأعمال لأنّه من الإحسان إلى الوالدين .

أمّا عن دخول بعض المال الحرام فيما ينفقه الوالد، فإن كان مال الوالد مختلطا أي فيه الحلال والحرام فالأكل منه جائز مع الكراهة.

 لكن ما دام هذا الشخص يمكنه الاستغناء عنه فهو أولى، وانظر الفتوى رقم: 51868

والله أعلم.