عنوان الفتوى : حكم الصلاة وراء الإمام المشار إليه بالسؤال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رقم الفتوى: 129007

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة وراء الإمام المشار إليه صحيحة مجزئة إذا كان يأتي بأركانها وشروطها، ولا يجوز لك أن تتهمه بأنه لا هم له إلا جمع الأموال؛ لأن هذا اتهام بفساد النية، والنية محلها القلب، فكيف يتسنى الحكم عليها.

والأصل في المسلم أن يؤم الناس طلبا للأجر لا لجمع الأموال، وما ذكرته من مطالبتكم له بترجمة ما يقول.. فإن كنت تقصد خطبة الجمعة وتعني ترجمة فورية حال الخطبة فهذا غير مشروع في المفتى به عندنا، كما فصلناه في الفتوى رقم: 22008. والإمام محق في الامتناع عن ذلك، وإن كنت تعني بعد الانتهاء من الخطبة والصلاة، فلا نرى مانعا من ذلك كما بيناه في الفتوى رقم: 97966. وكذا إذا كان المقصود ترجمة الدروس بعد الصلاة.

وأما الدعاء الجماعي ورفع الصوت بذلك وقراءة الفاتحة بعد كل صلاة فهذه أعمال غير مشروعة؛ لأنها لم ترد بها السنة، والمواظبة عليها تجعلها في حيز البدعة، ويتعين على المسلم أن يعبد الله تعالى على ما شرعه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا أن يتعبد على وفق هواه ومراده، فننصح الإمام المشار إليه بترك ذلك الدعاء الجماعي. وانظر الفتوى رقم: 127293.

ولا ننسى أيضا أن نحثه على فتح المسجد في صلاة الفجر وصلاة العشاء فالمساجد بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله تعالى، وإغلاقها مناف لما بنيت له، والتخلف عن صلاة الفجر وصلاة العشاء من صفات المنافقين.

 وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.  رواه مسلم.

وإذا كان عاجزا عن فتح المسجد وقت صلاة الفجر وصلاة العشاء فليوكل غيرها ممكن يمكنه فتح المسجد وكذا إذا سافر. وانظر الفتوى رقم: 23962.

ونوصيكم باللين والرفق في التناصح فيما بينكم فهذا مدعاة لقبول النصح من الناصح وزيادة المودة والإخاء بين المؤمنين.

والله أعلم.