عنوان الفتوى : هل يقع النذر بمجرد حديث النفس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت في نفسي نذرا: إن زوجتي لو حملت فسوف أذبح خروفين، وفعلا ـ بحمد الله ـ تم الحمل فهل هذا يعتبر نذرا يجب أن أفي به؟ مع أنني أريد أن أذبح حين تتحسن الأمور المادية.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه السائل الكريم أولا: إلى أن الإقدام على النذر المعلق مكروه، ولا يغير شيئا من قضاء الله تعالى، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. رواه البخاري.

 وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 56564.

 والنذر في هذه الحالة هو من قبيل النذر المعلق، وقد بينا وجوب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه وانظر الفتاوى التالية أرقامها:12609، 29357، 34245.

هذا إذا كان النذر قد صدر منك لفظا وبصيغة الالتزام، أما إذا كان ذلك حديث نفس أو مجرد نية، فإنه لا يلزم منه شيء، لأن النذر لا بد فيه من صيغة يتلفظ بها الناذر، ففي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم.

 وسبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتوى رقم: 23184.

وعلى ذلك، فإذا كان ما صدر منك مجرد نية أو حديث في نفسك، فإنه لا شيء عليك، أما إن كان ذلك بصيغة النذر، فإنه يلزمك ويبقى في ذمتك ويجب عليك الوفاء به عند ما تقدر عليه، وراجع الفتوي رقم:96225.

 والله أعلم.