عنوان الفتوى : حلف لامرأته ألا يأتي ناحيتها وقال لها ما عنتيش تلزميني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال لامرأته: والله العظيم ما أنا جاى ناحيتك أبداً خالص، خلاص معنتيش تلزمينى؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا قصدت بالعبارة المذكورة أنك لا تقرب زوجتك ولا تعاشرها فهذا يعتبر إيلاء، قال الكاساني في بدائع الصنائع: فإن أطلق بأن قال لامرأته والله لا أقربك كان موليا للحال, والأصل فيه أن من منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعا، وبما يحلف به عادة يصير موليا. انتهى.

وفى الموسوعة الفقهية: ومن أمثلة التنجيز أن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك خمسة أشهر, وهذا يعتبر إيلاء في الحال, وتترتب عليه آثاره بمجرد صدوره. انتهى.

وعند الشافعية: يكون إيلاء مع نية الامتناع عن الجماع، ففي الغرر البهية لزكريا الأنصاري متحدثا عن كنايات الإيلاء: كأن يقول والله لا أقربك بفتح الراء من قربته بكسرها أي: دنوت منه, أو لا أغشاك, أو لا أمسك, أو لا أفضي إليك, أو لا آتيك, أو لا يجمع رأسينا وسادة, أو لأبعدن عنك، لأن لهذه الألفاظ معاني غير الوطء. انتهى.

وإذا ثبت أن هذا إيلاء، فإن مضت أربعة أشهر من غير جماع فلزوجتك أن ترفع أمرها للقاضي ليأمرك بالطلاق أو الجماع، فإن طلقتها فالأمر واضح، وإن جامعتَها لزمتك كفارة يمين، كما تلزمك ـ أيضا ـ في حال جماعها ولو لم ترفعك إلى القضاء، وهذه الكفارة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 2053 ، وراجع أيضا الفتوى رقم: 95983.

وقولك أخيرا: خلاص معنتيش تلزميني ـ كناية طلاق، فإن قصدته فهو نافذ، وإن لم تقصده فلا شيء عليك وراجع في ذلك الفتوى رقم: 45333.

فالحاصل أن مدلول العبارتين غير صريح، وأن الحكم فيهما يتوقف على ما كنت قد نويته فيهما، فإن لم تكن نويت بهما شيئا فلا شيء عليك، وإن نويت بهما أو بأحدهما الإيلاء أو الطلاق لزمك ما نويته.

 وفى حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم تكن طلقتها مرتين قبل هذا الطلاق، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719 .

وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع حملها ـ إن كانت حاملا ـ أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

والله أعلم.