عنوان الفتوى : التورق المنظم ليس تورقا حقيقيا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم أرجو من سعادتكم إعطائي فتوى على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الصورة داخلة فيما يعرف بالتورق المنظم، وهو غير جائز، لأنه حيلة على القرض الربوي وليس تورقاً حقيقياً، فإن مشتري السلعة لا يقبضها ولا يبيعها، بل يلتزم البنك بالشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ببيع السلعة للعميل، فيصبح الأمر عبارة عن قرض ربوي .

أما التورق الجائز ـ على الراجح لدينا ـ فيشترط فيه أن يقوم البنك بشراء السلعة شراء حقيقيا ثم يبيعها للعميل فإذا قبضها العميل جاز له بيعها والاستفادة من ثمنها.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى التالية أرقامها :  46179 ،  112214، 112842،  115367 ،121687.

والله أعلم.