عنوان الفتوى : لا ولاية للأب الكافر على ابنته المسلمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة اعتنقت الإسلام وتستفسر عن مسألتين:1ـ هل هي الآن تحت ولاية والدها في مسألة الزواج؟ وهل يبطل عقد قرانها من رجل مسلم من غير موافقة والدها؟ وإذا كانت الإجابة ببطلان العقد، فكيف لها أن تتزوج وتكمل نصف دينها ووالداها لا يرضيان زواجها من مسلم؟.2ـ وصانا الله بإرضاء الوالدين فقال على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: رضا الله من رضا الوالدين. وبرضاهما يجد الإنسان التوفيق في الدنيا، فهل يعتبر زواجها من مسلم من غير رضا أهلها عقوقا لهما؟ مع أنهما لن يرضيا لها إلا الزواج من رجل على ملتهما؟ وهل يكون سببا في سلب التوفيق في هذه الحالة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام والد تلك الفتاة غير مسلم فلا ولاية له عليها، قال ابن قدامة: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم ـ منهم مالك والشافعي و أبو عبيد وأصحاب الرأي.

 وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. انتهى.

و إذا كان كلّ عصبتها كفار، فالذي يتولى زواجها هو القاضي المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

فإن تعذّر وجود القاضي المسلم، فيتولى زواجها رجل يوثق بعدالته من المسلمين، قال ابن قدامةفإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

وانظر الفتوى رقم :10748.

وأمّا عن زواجها بمسلم بغير رضا أبويها، فليس ذلك من العقوق الذي نهى الله عنه، والذي يكون سبباً في حرمان العبد من التوفيق، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تطيع والديها في التزوج بكافر، لأن زواج المسلمة بغير المسلم لا يصحّ بالإجماع، وإنّما تكون طاعة الوالدين في المعروف.  

والله أعلم.