عنوان الفتوى : المسح على الخفين واجب في كل وضوء في مدة المسح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مسحت على الخفين، ثم أحدثت في أثناء المدة، ثم توضأت هل أمسح على الخف مع كل حدث أحدثه في نفس المدة أم تكفيني المسحة الأولى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لبس المسلم الخف على طهارة جاز له أن يمسح عليه يوما وليلة إذا كان مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، فإذا أحدث مسح على خفيه ما دام في المدة، وكلما توضأ لزمه أحد أمرين إما أن يخلع الخف ويغسل رجليه، وإما أن يمسح على  الخفين ما دام ذلك في المدة المبيحة للترخص، ولا يجوز له أن يترك المسح اعتمادا على أنه مسح على الخفين في أول وضوء، لأن المسح على الخفين قائم مقام غسل الرجلين، فكما يجب غسل الرجلين في كل وضوء، فكذا يجب المسح على الخفين في كل وضوء، فمن توضأ وترك المسح على الخفين لم يكن وضوؤه صحيحا ولا مجزئا باتفاق أهل العلم.

والله أعلم.