عنوان الفتوى : حكم عمل الزوجة بدون إذن زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حكم راتب الزوجة إذا كانت تعمل بدون إذن الزوج؟ وإذا شاركت زوجها في شراء شقة للسكن أو للبيع أو للإيجار فهل يأثم الزوج بهذه الشراكة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تخرج من البيت بغير ضرورة دون إذن زوجها، وعليه فلا يجوز لها أن تعمل خارج البيت بغير إذن زوجها، إلّا إذا كانت قد اشترطت عليه في عقد الزواج أن تعمل، أو كان زوجها معسراً لا ينفق عليها. وانظر الفتوى رقم: 73341.
لكن ذلك لا أثر له في حكم راتبها، فما دام عملها مباحاً فراتبها حلال سواء كان العمل بإذن الزوج أو بغير إذنه. وانظر الفتوى رقم : 41072.
وعلى ذلك فإذا كانت زوجتك تعمل عملاً مباحاً وشاركتك بمالها في شراء مسكن أو غيره أو أعطتك منه بطيب نفس فلا إثم عليك في ذلك .
والله أعلم.