عنوان الفتوى : هل عدم النية يمنع من وقوع الطلاق الصريح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت منذ أربع سنوات ـ وحملت وأنا بكر ـ واكتشف زوجي أن عنده سحرا ومسا فذهبنا إلى شيخ وقرأ عليه القرآن ونزل من بطنه دم، والسحر ما زال موجود ا، وحصلت مشاكل كثيرة، المهم حصلت مشكلة بالأمس وهي: أن زوجي ضربني وغلط علي فقلت له طلقني، فقال لي أنت طالق، وبعد ذلك قال لي أنا لم تكن في نيتي الطلاق ولم أكن مدركا لذلك ولما ضربتك حسست أنني قد ارتحت، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل وقع أم لا؟ وهل هناك شروط للرجعة؟. وجزاكم الله خيراً، وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يمن عليكما بالشفاء وأن يجنبكما كل مكروه، وبخصوص الطلاق الذي تلفظ به زوجك، فإن كان يعي ما يقول وقت الطلاق فهو نافذ ولا ينفعه عدم النية، لأن صريح الطلاق يقع من غير قصد ولا يحتاج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك. انتهى.

وإن كان السحر قد غلب على عقله ولم يكن يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف عنه حينئذ، كما سبق في الفتوى رقم: 35727، وفي حال وقوع الطلاق فلزوجك مراجعتك ويشترط في صحتها أن لا يكون هذا الطلاق قد سبقته طلقتان وأن يراجعك قبل تمام العدة والتي تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو وضع الحمل ـ إن كنت حاملاً ـ أو مضي ثلاثة أشهر إن كنت ممن لا يحضن، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.

مع التنبيه على أن ضرب الزوجة لا يجوز إلا بشروط يمكن أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 110368.

وطريقة علاج السحر والتحصن منه قد سبق بيانها في الفتويين رقم: 5252، ورقم: 5856.

والله أعلم.