عنوان الفتوى : هل تجب الدية والكفارة إذا مرت أمامه امرأة فجاة فصدمها فماتت
كنت أقود سيارة بسرعة قانونية إذ مررت بجانب حافلة واقفة فجأة خرجت لي امرأة تجري من أمامها فصدمتها ثم توفيت فما الكفارة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان لم يحصل منك خطأ أو مخالفة لقواعد السير وقوانين المرور، وإنما حصل الحادث بسبب خروج المرأة فجأة، مع عدم تمكنك من تلافي الحادث، أو تخفيفه، لوجود عنصر المفاجأة.. فإنه لا حرج عليك ولا كفارة إن شاء الله تعالى، للقاعدة الفقهية: ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه.
أما إذا كان قد حصل منك خطأ أو تقصير.. أو أمكنك تفادي الحادث ولم تفعل فإن عليك الدية والكفارة، ولتعلم أن الحكم النهائي في مثل هذه المسألة هو إلى المحاكم الشرعية -إن وجدت- للتحقيق في ملابساتها وجميع جوانبها، وسماع حجة كل واحدٍ من الطرفين، إن كان هناك منازع وسماع شهادة الشهود إن وجدوا وغير ذلك، مما يؤدي إلى إصدار حكم عادل بناء على معطيات الحادث كاملة، وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26547، 7757، 70015 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.