عنوان الفتوى : مطالبة المطلقة بنفقة ولدها المحضون، وقدرها
بالنسبة إلى مراسلتنا هذه فإننا في جنوب أفريقيا في خلال وضع قانون الأحوال الشخصية خاصة للمسلمين من جانب الحكومة الكافرة وكما تعرفون أننا أقل من مليون مسلم من بين أربعين مليون كافر، هذا ونحتاج من فضيلتكم إلى الإجوبة مع الأدلة والإحالات من كتب ساداتنا المالكية للمسائل التي تهمنا في هذا الآن، ولا يخفى على سماحتكم ما لهذا الأمر من أهمية وأثر على المسلمين، أفيضوا علينا متع الله المقتبسين بطول بقائكم.- هل يجوز للمطلقة التي لها حضانة الولد أن تطلب النفقة طول مدة الحضانة، وما هو التفصيل في أجرتها؟ - ما هو التفصيل في نفقة المطلقة المرضعة لولدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على حرصه على التواصل معنا والبحث عن الحلول الشرعية للقضايا التي تهم المسلمين في البلد المذكور، ونسأل الله تعالى أن ييسر أمور المسلمين هناك وفي كل مكان وأن يرزقهم الاستقامة على أمور دينهم ويصلح شؤونهم الدنيوية والأخروية.
وبخصوص سؤالك فقد تضمن عدة أمور نجيب عليها كما يلي:
1- مطالبة المطلقة بنفقة ولدها المحضون، والجواب هو أن للمطلقة المطالبة بنفقة ولدها من أبيه ويكون قبضها حسب اجتهاد القاضي مراعاة لما تقتضيه المصلحة واعتبارا لحال الأب من فقر أو غنى فقد تكون المصلحة دفعها كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (وللحاضنة) أم أو غيرها (قبض نفقته) وكسوته وغطائه ووطائه وجميع ما يحتاج له الطفل... إلى أن قال: فاللام بمعنى على أو للاختصاص ثم إن قبض النفقة يقدر بالاجتهاد من الحاكم على الأب بالنظر لحاله من يوم أو جمعة أو شهر ومن أعيان أو أثمان ولحال الحاضنة من قرب المسكن من الأب وبعده وأمنه وخوفه. انتهى.
2- أجرة الحاضنة المطلقة وهذه لا تستحق أجراً على حضانتها، ففي منح الجليل ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: (ولا شيء) أي لا أجرة ولا نفقة (لحاضن لأجلها) أي الحضانة. انتهى.
والله أعلم.