عنوان الفتوى : زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يحق للمرء أن يأخذ من تركتة أخي زوجته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه هو حكم إرث زوج الأخت من أخي زوجته المتوفى فالجواب: زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث،لأن أسباب الإرث هي: القرابة النسبية، والولاء، والزوجية. وليس من أسبابه المصهارة، ففي الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وفي الحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه الحاكم، وصححه الألباني.

وقال صاحب الرحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة   كل يفيد ربه الوراثة

وهي نكاح وولاء ونسب   ما بعدهن للمورايث سبب.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟
حكم ميراث المرتد
ما يُفعَل بميراث الكافر
حكم منع العَلماني من الميراث
مذاهب الفقهاء في مال من مات مرتدا، وأحكام ادعاء الدين
البنت إذا ماتت بعد والدها لها حق في تركته وينتقل لورثتها بعد وفاتها
ليس لابن الأخت من ميراث خالته شيء
هل يجوز للمسلم أخذ نصيبه من تركة قريبه الكافر؟