عنوان الفتوى : حاضت فاستحت من أهلها وأتمت عمرتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من اعتمرت وطافت بالبيت وهي حائض دون أن تخبر أهلها خجلا منهم ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت هذه المرأة خطأ عظيما وارتكبت جرما كبيرا، بتقديمها الحياء من الناس على الحياء من الله عز وجل مما أدى بها إلى ارتكاب ما نهى الله عنه من الطواف حال الحيض، وطواف الحائض باطل غير صحيح ولا معتد به في قول الجمهور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.

 قال الحافظ في الفتح: والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. انتهى.

وعليه فإن هذه المرأة ما زالت على إحرامها لم تحل منه، فيجب عليها أن تمتنع مما يمتنع منه المحرم ثم تأتي مكة فتطوف وتسعى وتتحلل من إحرامها بالتقصير لقول الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ .{البقرة:196}.

فالحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ولا يتحلل منهما إلا بإداء النسك.

 قال ابن كثير رحمه الله: اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها كما هو قولان للعلماء. انتهى.

وذهب الحنفية إلى  صحة الطواف بدون طهارة ويجبر بدم مع موافقتهم للجمهور أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر، وأنها تأثم بذلك. وراجعي تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: 11284.

والله أعلم.