عنوان الفتوى : أفطرت بعد النقاء ورؤية الطهر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مشكلتي أني موسوسة جداً، وعادتي كانت في السابق أربعة أو خمسة أيام، وفي شعبان ورمضان جاءتني يومين، وفي اليوم الثالث من الحيض وجدت نقاء، وفي اليوم الرابع وجدت صفرة، لكني لا أعلم هل الصفرة التي وجدتها من فرجي أو لا لأني وضعت الفوطة قرب الحوض ولم أنظر فيها على الفور، فقلت إن الصفرة من الحوض وليست من فرجي لكن لمُت نفسي لأني أفطرت في اليوم الثالث من الحيض ولم أجد دما حتى وقت المغرب، لأني أحيانا أقول لنفسي إن إفطاري صحيح طالما وجدت صفرة في اليوم الرابع من الحيض، لكن أحيانا أقول إن الصفرة ليست من فرجي وإنها من الحوض ويكون إفطاري خاطئ. في تلك الحالة هل أنا آثمة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك قد أخطأت حين أفطرت مع وجود النقاء ورؤية الطهر، فإن الواجب على المرأة إذا رأت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء أن تغتسل، ولها جميع أحكام الطاهرات من وجوب الصوم والصلاة، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل. وانظري الفتوى رقم: 123851.

وأما الصفرة التي رأيتها في اليوم الرابع فإن تيقنت أنها خرجت منك فحكمها حكم الصفرة والكدرة. وقد فصلنا القول فيها في الفتوى رقم: 117502. ورجحنا هناك قول الحنابلة وهو أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضاً في غيرها، وأما إذا شككت في أنها خرجت منك فالأصل بقاء طهارتك، فيستصحب هذا الأصل ولا يزول يقين الطهارة بمجرد الشك، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 126341.  وبخاصة إذا كنت مبتلاة بالوسوسة، فإنك تعرضين عن الوسوسة ولا تلتفتين إليها فإن ذلك من علاجها.

والله أعلم.