عنوان الفتوى : حكم الدم النازل مع الإجهاض، وهل يلزم قضاء الصلاة والصيام له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حدث لي إجهاض في الشهر الأول من الحمل في رمضان ولم أكن أعلم سبب النزيف واعتبرته حيضاً وقمت بالإفطار وامتنعت عن الصلاة لمدة 12 يوماً والآن عرفت عن طريق الطبيب بأنني كنت قد أجهضت ولم يكن ذلك حيضاً فكيف يمكنني أن أقضي الصلاة ؟ هل مع كل فرض أم مرة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم الدم النازل مع الإجهاض أنه إذا كان الإجهاض قبل تخلق الجنين فإنه يعتبر دم فساد، لا تترك المرأة له الصلاة ولا الصيام، وعليه فيجب على من تركت الصلاة والصيام للدم النازل مع الإجهاض في الشهر الأول من الحمل أن تعيد الصلاة والصيام، ومن لزمته إعادة الصلاة وجب عليه أن يقضيها فور تذكره لها إذا كان نسيها، أو عند زوال العذر الذي منعه منها، فيقضيها مرة واحدة متتابعة، إذا لم تكن عليه في ذلك مشقة كبيرة، وإلا فليقضها حسب ما تيسر له مع الفرائض، أو وحدها.
والله أعلم.