عنوان الفتوى : ليس لمن له حق الحضانة أن يمنع الطرف الآخر من رؤية المحضون وزيارته

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

يا شيخ، أختي توفيت قبل عامين، وخلفت من الأولاد اثنين ولد وبنت، الولد يبلغ من العمر 4 سنوات، والبنت تبلغ من العمر 7 سنوات. وفيه مشاكل بين أهلي وبين زوج أختي في الحضانة، يقول بأن الحضانة له وليس لدينا أي حق في الحضانة، مع العلم أننا مقتدرون على الحضانة، ونقدر أن نقدم أي شيء يريده الأولاد، مع العلم بأن أمي على قيد الحياة، وأيضا إن أبا الأولاد تزوج وأبناؤه غير ساكنين معهم في البيت، بمعنى أنه انفصل إلى بيت آخر، وأبناؤه يسكنون عند إخوانه وأخواته وأم الأب، مع العلم بأن الأب يتعاطى حبوب نفسية أي أن معه حالة نفسية وهو غير قادر على حضانتهم، ولكن كل ما نكلمه يهددنا بأنه لن يأتي بالأولاد إلينا لكي يزورونا ويقول إنه كرما منه لنا بأنه يجعل الأولاد يأ توننا بعد كل أسبوعين ويأخذهم، وحجته أنه قادر على حضانتهم وهو وزوجته منفصلان عنهم، ولا يأتي أبناءه إلا كل يومين، مع العلم يا شيخ بأن الأولاد عندما يأتون لدينا يكون عليهم أثر الضرب لا نعلم هل كان من الأب أو من أهل الاب ؟ وهذا يدل على إهمال الأب. ويا شيخ الأب لا يصرف على أبنائه بمعنى يصرف عليهم في الأكل والشرب فقط، أما الكسوة والملابس فلله الحمد والمنة من جهتنا لسنا مقصرين بحقهم نكسوهم ونلبسهم أحسن اللبس، ونحن نريد الحضانة لنا ؟ فلمن الحضانه بعد الأم هل هي لأم الأم أم للأب ؟ وماهي الطريقه التي نتبعها إذا كانت الحضانة لأم الأم ؟ وهل الدعوة في صالحنا أم لا ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور العلماء على أنّ الحضانة بعد الأمّ تنتقل لأمّ الأم، وفي رواية عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ إذا لم يكن به مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

قال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وأن المقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد.

مع التنبيه على أنّه عند انتقال الحضانة للأب اشترط بعض العلماء أن يكون معه امرأة تقوم بالحضانة، وانظر الفتوى رقم: 96892 .

ولا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع آباء وأمهات المحضون من زيارته. وانظر الفتوى رقم : 95544.

أمّا نفقة الأطفال المحضونين الذين لا مال لهم وكسوتهم فهي تلزم الأب، وانظر الفتوى رقم : 25339.

و لمعرفة تفصيل المذاهب في ترتيب مستحقي الحضانة راجع الفتوى رقم: 6256.

و قد اختلف العلماء في حضانة الأولاد عند بلوغ سنّ السابعة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 50820.

وما دام الأمر محلّ خلاف بين العلماء، وقد تنازعتم فيه فالذي يفصل في هذا الأمر هو القاضي الشرعي، فإنّ حكمه يرفع الخلاف.

والله أعلم.