عنوان الفتوى : حكم استقاء الصائم قبل الأذان الثاني للفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شخص أعاني من مرض يسمى القولون العصبي، ولا أستطيع الراحة إلا بعد أن أستفرغ كل ما في معدتي عن طريق وضع أصبعي في فمي. هل هذا يؤدي إلى الإفطار في رمضان لو استخدمتها قبل أذان الفجر وبعد أذان الإمساك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستقاءة وهي تعمد إخراج القيء من المفطرات عند عامة العلماء.

 قال ابن قدامة رحمه الله:  فمن استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومن ذرعه فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم. قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر. انتهى.

 ويدل لمذهب الجماهير قوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عامدا فليقض. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حسن غريب.

 إذا علمت هذا، فاعلم أن تعمدك لإخراج القيء إن كان قبل طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني الذي يحرم على الصائم به الطعام وسائر المفطرات فليس عليك حرج في ذلك ولا تكون مفطرا، وإن كان بعد تبين الفجر الصادق، فإنك تفطر بذلك ويلزمك القضاء.

 والظاهر من سؤالك أن استقاءتك تكون بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني، فإن كان كذلك فإن صومك لا يفسد بذلك لأن الأذان الثاني هو الذي يتعلق به دخول وقت الصلاة وتحريم المفطرات على الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه.

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
القيء والبلغم ومدى أثرهما على صحة الصوم
أحكام ابتلاع الصائم للجشاء
هل يبطل صيام من احتاج للقيء أثناء الصيام؟
مذاهب العلماء في رجوع القيء من الصائم
واجب الصائم إذا ابتلع ما خرج من معدته
القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
القيء بين الإفطار وعدمه
القيء والبلغم ومدى أثرهما على صحة الصوم
أحكام ابتلاع الصائم للجشاء
هل يبطل صيام من احتاج للقيء أثناء الصيام؟
مذاهب العلماء في رجوع القيء من الصائم
واجب الصائم إذا ابتلع ما خرج من معدته
القيء يفطر به الصائم إذا وقع باختياره ولا يفطر به إذا غلبه
القيء بين الإفطار وعدمه