عنوان الفتوى : لا يؤثر في نية الصوم تعليق الفطر على وجود العذر
أنا امرأة حامل ـ بحمد الله ـ بتوأم وفي الشهر السابع، وأخشى أن أصوم شهر رمضان وأن لا أستطيع إتمام يومي حتى المغرب، فهل يجوز لي أن لا أصوم في رمضان؟ على أن أصوم بعد أن أضع حملي ـ إن شاء الله ـ أم هل يجوز لي أن أجرب الصيام في رمضان بنية أن أفطر إن وجدت نفسي لا أستطيع إتمام يومي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا خافت الحامل على نفسها جاز لها الفطر ولزمها القضاء، وإذا خافت على ولدها فقط جاز لها الفطر وعليها القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرته على ما هو الراجح عندنا، وقد بينا مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113353.
وأما إذا لم تخف الحامل على نفسها ولا على ولدها لم يجز لها الفطر، لأنه لا عذر لها يبيح الفطر، فإذا كنت تخافين على نفسك أو على ولدك ضرراً بالصوم جاز لك الفطر وعليك القضاء فقط في الحال الأولى، والقضاء وإطعام مسكين في الحال الثانية، ولا فرق في جواز الفطر ولزوم القضاء، أوالقضاء والإطعام، بين أن تفطري في أثناء النهارأو تصبحين مفطرة إذا وجد العذر المبيح للفطر، فإذا غلب على ظنك أنك تتضررين بالصوم أو أن جنينك يتضرر به جاز لك أن تصبحي مفطرة، وإذا غلب على ظنك أنك تقدرين على الصوم بلا ضرر يلحقك أو يلحق جنينك فالواجب عليك أن تبيتي نية الصوم، فإذا حدث العذر في أثناء النهار وعجزت عن إتمام الصوم جاز لك الفطر، لقوله تعالى: وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
ولا يؤثر في نية الصوم تعليق الفطر على وجود ما يبيحه شرعاً.
وليس معنى قولنا: فإذا حدث العذر أنه يجب عليك الصيام حتى يحصل الضرر بالفعل، بل المقصود أنك تصومين ما لم تتوقعي حصول ضرر، فإذا توقعت أن استمرارك في الصوم سيحصل به الضرر أفطرت.
والله أعلم.