عنوان الفتوى : ليس من دليل شرعي يمنع تسمية النساء بالأسماء المركبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يطيب لي أن أتقدم إليكم بأطيب تحياتي وتبريكاتي، وأتمني لكم التوفيق والنجاح لما لمصلحة الأمة الإسلامية من جهدكم، وبعد: أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لا نعلم في الشرع ما يدل على منع تسمية النساء بالأسماء المركبة، ويدل لعدم المنع أنه اشتهرت التسمية به في عصر التابعين ومن بعدهم، ولا نعلم أحدا من أهل العلم أنكره، فقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد، وابن سعد في الطقبات: أن لأبي بكر بن حزم ابنة تسمى: أمة الرحمن، ومن نساء المسلمين الشهيرات شجر الدر التي تولت السلطة في عهد المماليك، وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، واشتهرت في القرن الثامن نساء يسمين بست الفقهاء، وست الخطباء، وست العلماء، وست العرب، ذكرهن ابن حجر في الدرر الكامنة، وأما التسمية بأمة الله فهي كثيرة، فقد ذكر ابن عبد البر أن بنت حمزة اسمها: أمة الله، وروى جماعة من المحدثين عن أمة الله بنت رزينة مولاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.