عنوان الفتوى : جواز إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة
نذرت بناء مسجد على قطعة أرض ـ قيراط ونصف ـ ولي أرض زراعية وهبت ريعها لبناء هذا المسجد، ففوجئت بجاري قام ببناء مسجد بجوار المكان الذي حددته لبناء المسجد، فماذا أفعل في الأرض المعدة للبناء وريع الأرض المخصص لبناء المسجد؟ علما بأن صاحب المسجد الجديد رفض مساعدتي له في البناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام أهل ذلك المكان الذي نذرت فيه بناء المسجد قد استغنوا عنه ببناء أحد المحسنين لمسجد آخر بجواره فإن عليك أن تبيع الأرض التي نذرت للمسجد وتشتري بها أرضا في مكان يحتاج أهله مسجدا ثم تبني عليها مسجدا من ريع الأرض الزراعية، فهذا أقرب للوفاء بنذرك وتحقيق هدفك ـ نسأل الله تعالى أن يتقبل منك ـ ولا شك أنه أنفع للمسلمين وأجمع لكلمتهم وتحقيق مصلحتهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحة، كما جوز تغييره للمصلحة، واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخر، وصار المسجد الأول سوقاً للتمّارين، وجوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرى، بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى، فاعتبر المصلحة بجنس المسجد وإن كان في قرية غير القرية الأولى إذا كان جنس المساجد مشتركة بين المسلمين.
وللمزيد من الفائدة، انظر الفتاوى التالية أرقامها: 80765، 6639، 6658.
والله أعلم.