عنوان الفتوى : جواز تمديد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم تمديد عقد الإيجارة المنتهي بالتملك بعد انتهاء الفترة المتفق عليها؟ علماً بأن العقد ينص على التمديد لفترة مماثلة بعد موافقة الطرفين، وذلك لعدم القدرة على السداد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج في تمديد عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، لأنه قبل عقد التمليك يبقى العقد عقد إجارة ولطرفيه تمديده، لكن ننبه إلى أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك له ضوابط إذا تحققت جاز وإلا امتنع، فقد نص قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي لجوازه على الضوابط التالية:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة، فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً لا تجارياً ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.

6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين رقم: 2884،  6374.

والله أعلم.