عنوان الفتوى : طلقها ثلاثا ولم يخبر المحكمة إلا بواحدة فماذا تفعل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي إلى فضيلتكم هو: أنني طلقت من زوجي ثلاث مرات وكان طلاقا سنيا أي في طهر لم يجامعني فيه إلا واحدة وكانت في حيض، وفي الطلقة الثالثة جاءني زوجي بصك الطلاق ومكتوب فيه أنه طلقني مرة واحدة ولم يذكر للشيخ بقية الطلقات، ولا أعرف لماذا؟ ـ ربما لأنه أرجعني فيها قبل انتهاء العدة ـ وسؤالي: هل يجب أن يذكر في الصك الطلقات التي سبقت؟ أم فقط الطلقة الأخيرة والتي احتسبها الشيخ مرة واحدة؟ وهل هذا غش للقاضي؟ وهل يجوز أن يردني إليه، لأنني مازلت في العدة؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام زوجك قد طلقك ثلاث تطليقات فقد حرمت عليه تحريماً مؤبداً وليس له حق ارتجاعك، ولا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجاً غيره نكاح رغبة ثم يطلقك، وكان الواجب على هذا الزوج أن يخبر الجهات المختصة من محكمة ونحوها بعدد الطلقات التي أوقعها عليك، أما أن يكتفي بالإخبارعن التطليقة الأخيرة فقط فهذا حرام، لأنه من الكذب والتدليس، فالواجب عليك أن ترفعي أمرك للقضاء لإثبات البينونة منه، فإن أنكر الزوج وأراد ارتجاعك فلا يحل لك أن تمكنيه من نفسك، بل عليك أن تبذلي كل جهدك في التخلص منه ولو ببذل المال أو الهرب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30001.

مع التنبيه على أمرين:

الأول: أن الطلقة التي يوقعها الزوج تحتسب عليه من عدد الطلقات حتى وإن ارتجع زوجته بعدها.

الثاني: أن الطلاق أثناء الحيض - وإن كان محظوراً- إلا أنه واقع على رأي أكثر أهل العلم وتترتب عليه آثاره كما بيناه في الفتوى رقم: 8507.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول