عنوان الفتوى : الزوجتان مع أولاد البنت وأولاد الأخوات الشقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من عبد محمد بخطابه المرافق لخطاب وزارة الحقانية رقم 8 سنة 1921 ص 7504 بما صورته - فى رجل يدعى جاد فريد وتوفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتيه مسعودة وفقاينة وعن أولاد بنته وهابة المتوفاة قبله وهم عيد وإسماعيل وعبد الناصر وعبد اللطيف وحسين وسارة ونعيمة وعن أولاد أخته شقيقته شلبية المتوفاة قبله وهم إبراهيم وإسماعيل وقطب وفرج ووسيلة وزهرة وعن أولاد أخته شقيقته محبوبة المتوفاة قبله وهم محمد ورجب وقاسم وعبده وعن ابن أخته شقيقته صفية المتوفاة قبله وهو سيد أحمد وعن بنت أخته شقيقته فاطمة المتوفاة قبله وهى التزام فقط من غير شريك ولا وارث له سوى من ذكر، وترك تركة تورث عنه شرعا. والمطلوب معرفة من يرث من هؤلاء الورثة ومن لا يرث، وما نصيب كل من الذين يرثون أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجتى المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا مناصفة بينهما لعدم وجود الفرع الوارث، والباقى لأولاد بنته المتوفاة قبله السبعة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد أخواته شقيقاته لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الأول والثانى. وبهذا يعلم الجواب، والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...