عنوان الفتوى : حكم أجر العامل في حال طاعة رب العمل في الكذب على الزبائن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة أعمل في ميدان البيع، ألزمني رئيسي الشهر الماضي بالكذب على الزبائن. ما حكم ما تقاضيته؟ في حال ما لو تصدقت بهذا المال هل يجوز في عائلتي مع العلم أنهم سيستعملونه في بناء بيتنا؟ ما حكم ذلك في شهر رمضان؟ صديقتي ستعمل إلى الساعة 00 ليلا لمدة أسبوع ما حكم إذا عملت شهادة مرضية أم هو زور؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للعامل طاعة رب العمل أو غيره في الكذب على الزبائن أو غشهم وخديعتهم. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.  

وأما ما حصلت عليه من أجر، فإن كان مقابل عملك فلا حرج فيه ولا تأثير لما قمت به من الكذب على الزبائن لأن الأجر ليس في مقابل ذلك الكذب وإنما هو في مقابل عملك وإن كان عليك وزر ذلك الكذب.

وأما إن كان الأجر في مقابل الكذب والتغرير ونحو ذلك من الأمور المحرمة فهو محرم وكسب خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين، وليس لك أن تأخذي منه أو تعطي لأهك إلا إذا كانوا فقراء.

 قال النووي نقلا عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضا فقير. انتهى.

وأما عمل شهادة مرضية مزورة فذلك محرم لأنه داخل في شهادة الزور وقول الزور، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قائلاً: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله متكئاً فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.

 ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما دعت إليه ضرورة ملجئة، ومهما يكن من أمر فإن عمل المرأة محفوف بكثير من المخاطر والفتن وقد فصلنا القول فيه في الفتويين: 3859، 522.

وننبهك إلى أن الأولى والأحوط للمرأة هو لزومها لبيتها وتربيتها لأبنائها ورعايتها لزوجها فذلك أبعد لها عن الريبة لفساد أهل هذا الزمان. كما أن عملها في البيت لا يمكن تعويضه بخادمة أو حاضنة بينما عملها في المكتب يمكن فيه ذلك سيما إذا لم تكن حاجة المجتمع داعية إليه. وللفائدة انظري الفتاوى: 5181، 66987، 10021.

والله أعلم.