عنوان الفتوى : يجب سداد الزائد من المال لصاحب الشأن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو إفادتي عن الحكم فى الآتي: نقوم نحن بالتجارة ـ استيراد وتوزيع ـ منتجات عدة: كالشيكولاته والمواد الغذائية، والشركات المنتجة لتلك المواد تقوم بتقدير نسبة من الإيرادات الجمركية تفوق ما نقوم فعليا بسداده، ونحتفظ بالفرق لدينا، فهل يجوز ذلك؟ مع وجود النية فى سداده للدولة فى حالة ما إذا طلبت منا ذلك مستقبلا، أم لا؟ أفادكم الله تعالى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لكم أن تحتفظوا بالزائد عما تسددونه من ضرائب جمركية، بل يلزمكم إعادته إلى الشركة التي وكلتكم في دفعه إلا أن تأذن لكم في تملكه والانتفاع به، لأن أخذكم إياه دون إذن منها يعتبرغشاً وخيانة، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة:190}.

ونص على ذلك الشافعي في الأم، والبهوتي في كشف القناع، وابن نجيم في البحر الرائق، وغيرهم، فأخذكم للزيادة إذن غير صحيح، لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه... رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يارسول الله : هذا ديناركم وهذه شاتكم. ولو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

قال صاحب الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل   * لا لوكيله الذي لم يعدل.

وللفائدة انظر الفتويين رقم: 27084، ورقم: 105285.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟