عنوان الفتوى : حكم تحريك اللسان بالطلاق دون فتح الفم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

فضيلة الشيخ بالنسبة للفتوى رقم 124017 الجزء الخاص بوقوع الطلاق بتحريك اللسان دون فتح الفم أى بدون تحريك الشفتين. سبب لي قلقا شديدا، أنا سألت فضيلتك لأني تزوجت قبل عام تقريبا والحمد لله وتم الدخول، لكن بعد العقد وقبل الدخول كنت أفكر فى موضوع الطلاق خوفا من وقوعه فأنا كثير التفكير فى هذا الموضوع فتحرك لساني بكلمة من كلمات الطلاق لكن لا أذكرها لأني أهملت الموضوع، لأني قلت لنفسي لا يحدث شيء بمجرد التفكير تحرك لساني والفم لم يفتح أي أن الشفتين منطبقتان على بعضهما أي لم يحدث تلفظ مجرد حركة لسان نتيجة ورود هذا الخاطر، لكن بعد أن قرأت فتواك وما نقلته من الموسوعه الفقهية الكويتية شككت فى وقوعه فذهبت لدار الإفتاء وحكيت للشيخ فقال لي: هل سمعت شيئا بنفسك قلت: لا لأن الفم كان مغلقا مجرد حركة لسان فرفض تماما هذا الكلام وقال لي وسوسة، فقلت له مراراً وتكراراً ما ذكرته فضيلتك فرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا وقال لي ما معناه هو الوسوسة بعينها، وسألني ما الكلمة التي تحرك بها لسانك قلت نسيتها لأن هذا الكلام مضى عليه مدة وأهملته وقتها ممكن تكون كلمة الطلاق وهذه اسم لا يقع بها أو كلمة صريحة أو جزء من لفظ صريح مثل (....) فقال لي لا يلزم أي شيء ورفض كل هذا الكلام، الآن يا شيخ حسب كلام فضيلتك ممكن يكون قد وقع، وحسب كلامه لا يلزم شيء. وأنا لا أتذكر ما تحرك به لساني. ما الذى يجب علي فعله هل يجب طلاق المرأة احتياطيا أم ماذا علي فعله؟ علما بأني لست صاحب الفتوى رقم: 25903.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحالتك التي ذكرتها هي مجرد وسوسة ولا يقع بها طلاق، فقد ذكرت أن لسانك قد تحرك بكلمة طلاق نتيجة كثرة التفكير في هذا الأمر ولم تقصد التلفظ بها ولم تدر ما هي، فقد لا تكون من الألفاظ التي لا يترتب عليها طلاق أصلاً، والطلاق لا يقع بمجرد الشك في حصوله لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه. انتهى.

وما جاء في الفتوى التي أشرت إليها لا ينطبق على حالتك ففيها أن الطلاق يقع على من تلفظ بحركة لسان ولو مع انطباق الفم وأنت لم تقصد التلفظ بالطلاق ولم تدر ما تلفظت به، ورفض الشيخ المذكور لما جاء في الفتوى المذكورة لا يعني عدم صحة ما جاء فيها، بل لعله قصد أنها لا تنطبق على حالتك. وما عليك فعله الآن هو أن تمسك زوجتك ولا يجب عليك طلاقها احتياطاً، وابتعد عن التفكير في أمر الطلاق لما قد يترتب على ذلك من حرج ووسوسة كما حصل معك في المرة السابقة، وكما يبدو أنه حاصل معك الآن.

والله أعلم.